‏إظهار الرسائل ذات التسميات انظمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات انظمة. إظهار كافة الرسائل

25 يناير 2008

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية



من صحيفة الوطن السعودية:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس بأن " نظام مكافحة جرائم المعلوماتية "أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل " الشخص " و " النظام المعلوماتي " و" الشبكة المعلوماتية " و " البيانات " و "الجريمة المعلوماتية ".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره.

18 يناير 2008

رموز و دلالات على خارطة الوصول الحر


هل تعرف ماذا تعني هذه الرموز في بيئة الوصول الحر؟



لعله من الجيد أن يكون لديك المعرفة بهذه الرموز لأنها أصبحت شائعة الاستخدام على الشبكة العنكبوتية، ومن الجيد أيضاً أن يعي الشخص فحواها لكي يستطيع التعامل مع محتوى الموقع الذي يجد فيه تلكم الرموز. لهذا فقد أحببت أن اعرض معاني تلك الرموز بصورة مقتضبة وميسرة. فبسم الله أبداء:

أولاً هذه الرموز هي عبارة عن تراخيص مقننة لتعامل مع المحتوى الذي يتعامل معه المستفيد، حيث تحدد أطر الاستفادة وتوثيق المعلومة ونقلها وكذلك استثمارها في النواحي التجارية وغيرها.

هذه التراخيص تحت مسمى تراخيص الإبداع المشاع إذا أخذت الترجمة بالمفهوم تجاوزاً ويقابلها في اللغة الانجليزية (Creative Commons License) وهي صادرة بميثاق Massachusetts-chartered 501(c)(3) tax-exempt charitable corporation .

ولذا فقد اعتمدت مجموعة من الرموز التي تشير الى مفاهيم في بيئة الوصول الحر، ولعلي أستعرضها في عجالة معكم، وهي كما يلي:

(ملاحظة هامة: بسب عدم ظهور شكل الرمز وذلك لسبب تقني في المدونة حبذا لو يتم الرجوع الى الصفحة التــــــــــاليه ، مع العلم أن الرموز رتبت بناءً عليها)

Attribution: الإسناد

هذا الرمز يعني أن يعطي مالك[1] العمل[2] الحق للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض وأداء العمل ذي الحقوق المحفوظة، على شريطة إسناد العمل وأعتماده على منشئ العمل.

Noncommercial: ليس للأغراض التجارية

هذا الرمز يعني ترخيص من مالك العمل للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض وأداء العمل للآخرين ، ولكن ليس للأغراض التجارية.

No Derivative Works : أعمال غير قابلة بالتصرف[3] فيها (أي بمعنى الإضافة أو التغيير فيها كما يكثر القول لدينا "منقول بتصرف")

الترخيص من مالك العمل بنسخ وتوزيع وعرض وأداء العمل للآخرين، ولكن على أن يتم الأخذ بالعمل حرفياً أي بشكله الأصلي دون التصريف أو التعديل فيها. أي وفقاً للعمل الأصلي.

Share Alike : قابل للتصرف

الترخيص من مالك العمل للآخرين بتوزيع الأعمال الاشتقاقية أو المتصرف بها أساسا، وهذا الترخيص لابد أن يكون مطابقاً لترخيص الذي استقى منه المالك أعماله.

هذه التراخيص يمكن الحصول عليها وإضافتها إلى الموقع أو المدونة بعد تحديد طبيعة الموقع المراد إدراج التراخيص عليه. للحصول على التراخيص من خلال الرابــــــــــــــط التــــــــــالــــــــــــي.

بالنسبة للعالم العربي فالوضع إلى ألان (حتى وقت تاريخ كتابة المدونة) غير مرضي فليس هناك إدراج لأنظمة الوصول الحر في العالم العربي، وليس هناك ترجمة أو مشاركة عربية. يوجد إشارة في الموقع إلى مشروع بريادة (مؤسسة![4]) أبو غزاله للملكية الفكرية بإنتاج تراخيص الإبداع المشاع في الأردن، ومشروع بإدارة زياد مرقا.

قبل الختام هناك نقطتان أود التنويه إليهما:

· لا يعني استخدام التراخيص التنازل عن الحق الفكري للعمل، على العكس هو حماية للعمل بأسلوب علمي وميسر لمالك العمل.

· متى يا عالمنا العربي تستيقظ، ألا ليت شعري يا آمتـــــــــــــــــــــي.



[1] تم استخدام لفظ مالك بحيث تعني من يملك الحقوق الفكرية للعمل، فقد يكون المالك هو المؤلف أو قد يكون مؤلف مشارك أو قد يكون مترجم أو قد يكون مصمم أو موسيقار أو مغني الخ...

[2] يدخل من ضمن مفهوم كلمة العمل كافة الأعمال الإبداعية مثل الأبحاث، اللوحات الفنية، الأفلام، الموسيقى الخ...

[3] يدخل من ضمن مفهوم التصرف الترجمة والتصحيح اللغوي والإضافة إلى العمل.

[4] حقيقة لا أدري كونها مؤسسة أو وكالة أو غير، ذلك لذا وجب التنويه.

27 ديسمبر 2007

قانون الوصول الحر في الكونجرس الامريكي








نقلاً عن مدونة بيتر سابر

تم بتاريخ 26/12/2007 التوقيع من قبل رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش على اعتماد إتاحة الأبحاث الطبية المدعومة من قِبل المعهد الوطني الصحي للعامة ويلزم أن تودع في مركز PubMed من لدن الباحثين.

وإليكم الترجمة وفقاً لما صدر في مدونة بيتر سابر

" مدير المعاهد الوطنية الصحية: يستوجب من كل المحققين[1] الممولين من قِبل المعهد الوطني الصحي تسليم نسخة إلكترونية لمركز PubMed بالمكتبة الطبية الوطنية لمخطوطاتهم[2] النهائية أو المحكمة المقبولة للنشر، لكي تكون متاحة للعامة في فترة اقصاها 12شهر من التاريخ الرسمي للمطبوع. تلتزم المعاهد الصحية الوطنية بتطبيق سياسة الوصول للعامة بما يتفق مع قانون حقوق الطبع"

ها هو الوصول الحر يقر من لدن أكبر سلطة تشريعية في الولايات المتحدة كقانون، بل ويصبح إلزاما على المؤلفين في مجال العلوم الطبية والصحية بحيث أصبح ايداع ذاتي Mandate.

وبعد هذا ماذا عن وضعنا في عالمنا العربي الذي يعتبر الوصول الحر غريباً. بل وفي رأي الكثير انتهاك لحقوق التأليف والطبع. العالم يسعى إلى التشارك في المعرفة وإزالة كافة العوائق التي تحول دول تداول المعلومة، ونحن نصنع الموانع والحواجز في سبيل ذلك. فمتى يا أمتي تستيقظي.


[1] المراد هنا هو الباحثين ومساعديهم ومن له الحق في المسئولية الفكرية عن الاعمال.

[2] المخطوطات هنا المراد بها النسخة النهائية من العمل أو البحث أو مشابه قبل عملية الطباعة، ففي الادب الانجليزي كل ما كتب قبل طبعه.